السيد محمد باقر الصدر
83
منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )
فيها . نعم ، يجوز الدخول لأخذ شيءٍ منها ، كما يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب والخروج من آخر إلّافي المسجدين الشريفين : المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ويجوز وضع شيء فيها في حال الاجتياز ومن خارجها ، والأحوط وجوباً إلحاق المشاهد المشرّفة بالمساجد في الأحكام المذكورة . السادس : قراءة آية السجدة من سور العزائم ، وهي : ا لم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، والعلق ، والأحوط وجوباً « 1 » إلحاق تمام السورة بها حتّى بعض البسملة . مسألة ( 11 ) : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب وإن لم يصلِّ فيه أحد ولم تبقَ آثار المسجدية ، وكذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوةً إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرّة . مسألة ( 12 ) : ما يشكّ في كونه جزءاً من المسجد من صحنه وحجراته ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية « 2 » . مسألة ( 13 ) : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة ، بل الإجارة فاسدة « 3 » ، ولا يستحقّ الأجرة المسمّاة وإن كان يستحقّ أجرة المثل . هذا إذا علم الأجير بجنابته ، أمّا إذا جهل بها فيشكل حرمة استئجاره ، وإن كان الأظهر ذلك . وكذلك الصبيّ والمجنون « 4 » الجنب ، بل الأظهر وجوب إخراجهم
--> ( 1 ) هذا الاحتياط ليس بواجب ( 2 ) إلّامع اقتضاء اليد النوعية للمسلمين عليه ذلك ( 3 ) لا يبعد عدم فسادها مع انتفاء الغرر بالوثوق بتسليم الأجير للعمل ولو بإتيان مقدمته عصياناً . نعم ، ليس للمستأجر أن يطالب بالعمل ، وعلى فرض عدم التسليم له خيار الفسخ ( 4 ) الظاهر الجواز فيهما